السيد محمد صادق الروحاني

119

منهاج الفقاهة

وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم { 1 } فيمكن نفيه على المشهور لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار ، وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا ، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة { 2 } إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم وعلى هذا فيصح اسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ، ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع ، فلا يجري لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار وبين غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش ، فيجري لعموم أدلتها . وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات .